العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات التي أديت مع وجود نجاسة غير معلوم بها إلا بعد الصلاة، وكان يُعتقد صحتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من صلّى بنجاسة جاهلًا بوجودها، ثم علم بها بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولا تجب عليه الإعادة. ويستدل على ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه بعد أن أخبره جبريل أن بهما أذى، فخلعهما ولم يستأنف الصلاة، وكذلك بقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). هذا ينطبق أيضًا على من صلى ناسياً للنجاسة. ولا يلزم إعادة الصلوات السابقة التي صُليت على هذه الحال، ورطوبات الفرج طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي