العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة ناشزًا وعاصية لأمر زوجها إذا تركت بيت أهله، وبقيت عند والدها، لمرضها، وحاجتها للرعاية، بعد إلحاح والدها عليها بالبقاء عنده، على الرغم من أمر زوجها الأسير لها بالبقاء مع أهله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذنه إذا كان حاضراً. وإذا كان غائباً، فلها الخروج ما لم يمنعها من ذلك. وللزوجة الحق في سكن خاص بها ولا يلزمها السكن مع أم الزوج، ولها الامتناع عن السكن معها ما لم يُشترط عليها ذلك في العقد. فإن لم يُشرط عليها، فلها أن ترفض السكن معها، وإذا وفر الزوج سكناً خاصاً وأمرها بالبقاء فيه عند غيابه، لزمها طاعته إذا كان آمناً. وإن لم يوفر سكناً خاصاً، فلها البقاء في بيت أبيها. وإن كان قد اشترط عليها، فعليها البقاء مع أمه ما لم تتضرر، فإذا تضررت وكان الزوج قادراً على توفير سكن خاص، لزمه ذلك، وإلا فلها الامتناع عن السكن مع أمه إذا كان ضرراً محضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي