هل يجوز للزوج إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال، مع العلم أن لزوجته الثانية مالاً في ذمته، ويقول إن الأولوية للأولى وسيعطي الثانية لاحقًا؟
زوجك إما موسر أو معسر؛ فإن كان موسرًا ودينك حالًّا وطالبتِ به، فلا يحق له تأخيره أو تفضيل زوجته الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ". وإن كان معسرًا، فيجب إنظاره إلى الميسرة، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". وفي الحالتين، الزوجة الأولى ليست أحق منك إلا إذا كان دينها حالًّا ودينك مؤجلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118937