هل تسقط عقود الإيجار والوصايا بعد وفاة المورث، وما حكم رفض المستفيدة من الوقف استثماره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إخراج الأخت من البيت الموقوف ما دام الأب قد نص على انتفاعها به ولم يحدد مدة لذلك. أما مبلغ الإيجار الذي لم يُدفع للأب في حياته، فيُضم إلى ويوزع على الورثة، أو يوضع في مصارف إذا كان البيت وقفًا. ولا تنفسخ بموت المؤجر إذا كانت مدة الإجارة المتفق عليها باقية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي