العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط عقود الإيجار والوصايا بعد وفاة المورث، وما حكم رفض المستفيدة من الوقف استثماره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إخراج الأخت من البيت الموقوف ما دام الأب قد نص على انتفاعها به ولم يحدد مدة لذلك. أما مبلغ الإيجار الذي لم يُدفع للأب في حياته، فيُضم إلى ويوزع على الورثة، أو يوضع في مصارف إذا كان البيت وقفًا. ولا تنفسخ بموت المؤجر إذا كانت مدة الإجارة المتفق عليها باقية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118152
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي