كيف يُقسم الميراث على: أب، أم، زوج، بنتين، وأخوين لأب؟
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وأباها وزوجها وابنتيها، فإن:
لأمها السدس (سهمان).
لأبيها السدس (سهمان).
لزوجها الربع (ثلاثة أسهم).
لبنتيها الثلثين (ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة).
لا يرث أخويها من الأب لوجود الأب.
المسألة عائلة من اثني عشر إلى خمسة عشر، فتقسم التركة على خمسة عشر سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169668