كيف يُقسم الميراث على: أب، أم، زوج، بنتين، وأخوين لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وأباها وزوجها وابنتيها، فإن:
لأمها السدس (سهمان).
لأبيها السدس (سهمان).
لزوجها الربع (ثلاثة أسهم).
لبنتيها الثلثين (ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة).
لا يرث أخويها من الأب لوجود الأب.
المسألة عائلة من اثني عشر إلى خمسة عشر، فتقسم على خمسة عشر سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169668
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي