العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في كيفية الوفاء بنذر التصدق بأضحيتين كل عام، مع العلم بعدم تذكر صيغة النذر الأصلية، والاختلاف في قيمة الأضحية ومكان ذبحها حسب التواجد في البلد الأم أو أوروبا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل عدم وقوع النذر، ولا يلزم الوفاء بما شك فيه إلا بعد التحقق من حصوله بشروطه وأركانه، ومنها التلفظ به. فمن شك هل تلفظ بالنذر فلا يلزمه الوفاء، والأصل العدم. ولكن لو وفيت به احتياطًا لدينك كان ذلك أصوب. من نذر قربة لزمه الوفاء بها على صفتها، فمن نذر أن يضحي لم يجز له إخراج القيمة، لكن يجوز له توكيل شخص لشراء الأضحية وذبحها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي