ما حكم النذر الذي كان بصدقة 5 جنيهات على كل معصية، ثم تم التكفير عنه بمال ولم يُراعَ فيه شروط كفارة اليمين، ثم نُذر نذرٌ آخر بجنيه واحد عن نفس المعصية؟ وهل تجزئ الصدقات التي أخرجتها بنية التقرب إلى الله عن النذر الأول، قياساً على من صلى الضحى بنية كونها سنة مع نسيانه أنه نذرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا النذر هو نذر اللجاج والغضب، والواجب فيه إما الوفاء به أو كفارة يمين. بما أن الكفارة السابقة لم تقع موقعها، فعليك إما التصدق بخمسة جنيهات عن كل مرة فعلت فيها هذا الفعل، أو إخراج كفارة عن كل مرة. ويجزئك عند الحنابلة كفارة واحدة لما مضى. وعليه، تخرج كفارة واحدة ثم تستأنف نذرك، وإذا فعلت ما نذرت تركه تتصدق بستة جنيهات للنذرين جميعًا. وإن لم تأخذ بهذا القول، فعليك إحصاء الكفارات أو إخراج المنذور بعدد المرات التي فعلت فيها هذا الفعل، وإن جهلت العدد فبالتحري. لا تجزئ صدقة التطوع عن النذر الواجب، ولا صلاة التطوع عن الصلاة المنذورة، ولا صيام التطوع عن الصيام المنذور، بل لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به وتعيين الصلاة المنذورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي