العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي كفارة يمين واحدة للخروج من نذر التصدق بمبلغ معين كلما وقعت المعصية، إذا كان النذر قد تم في حالة غضب وغير متأكد من كونه باللفظ أم بالقلب، وقد تكرر دفع الصدقة ثلاث مرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط النطق به للقادر، وما شك فيه من النذر لا يلزم؛ لأن الأصل براءة الذمة. ونذر اللجاج يخير صاحبه فيه بين الوفاء به أو كفارة يمين. وإذا علق النذر بلفظ يفيد التكرار (مثل: كلما)، فإن النذر يتكرر بتكرر الفعل، فيخير الناذر في كل مرة بين الوفاء بنذره أو كفارة يمين، ما لم يعجز عن ذلك، فحينئذ تكفيه كفارة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي