العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي كفارة يمين واحدة للخروج من نذر التصدق بمبلغ معين كلما وقعت المعصية، إذا كان النذر قد تم في حالة غضب وغير متأكد من كونه باللفظ أم بالقلب، وقد تكرر دفع الصدقة ثلاث مرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط للنذر النطق به للقادر، وما شك فيه من النذر لا يلزم؛ لأن الأصل براءة الذمة. ونذر اللجاج يخير صاحبه فيه بين الوفاء به أو كفارة يمين. وإذا علق النذر بلفظ يفيد التكرار (مثل: كلما)، فإن النذر يتكرر بتكرر الفعل، فيخير الناذر في كل مرة بين الوفاء بنذره أو كفارة يمين، ما لم يعجز عن ذلك، فحينئذ تكفيه كفارة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16772
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي