العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في تطعيم الأطفال للمناعة، خاصة مع وجود أدلة على احتمال ضررها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا بأس بالتداوي قبل وقوع الداء إذا خشي حدوثه، وهو ما يُعرف بالتطعيم، لأنه من باب دفع البلاء قبل وقوعه، كما ورد في الحديث: "من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم". أما الضرر الوقتي الناتج عن بعض التطعيمات، فهو مغتفر مقارنة بالمفسدة الأكبر التي تدفعها من الأمراض الفتاكة، ويشبه ذلك ما يحصل في ختان البنين من ألم يسير في مقابل مصالح دينية ودنيوية. وتُرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. لكن، إذا ثبت طبياً أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً أكبر مما تدفعه من أمراض، فلا يجوز استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي