هل يجب سجود السهو إذا أُعيدت قراءة الفاتحة والتشهد الأخير للشك في أجزاء منها، وسُجد للسهو بعد السلام؟ وهل يصح سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شك في ترْك شيء من الفاتحة، فأعادها قبل ، أو شك في ترك شيء من الأخير فأعاده قبل السلام، فلا سجود عليه؛ والأصل أن من فرغ من الفاتحة ثم شك في قراءة آية منها، أنه لا يلتفت للشك؛ أما من شك في ذلك قبل تمام الفاتحة، فإنه يستأنف الفاتحة. ولا يلزم الفاتحة أو التشهد؛ لأن تعمد تكرارهما لا يبطل . وقد ذهب المالكية إلى أنه لو كرر قولاً هو فرض كالفاتحة أو التشهد الأخير فإنه يسجد للسهو. أما من قرأ سهواً في الفاتحة ما يحيل المعنى، كضم تاء (أنعمت) فإنه يسجد للسهو عند الشافعية، ولا يسجد لذلك عند الحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي