هل يجب سجود السهو إذا أُعيدت قراءة الفاتحة والتشهد الأخير للشك في أجزاء منها، وسُجد للسهو بعد السلام؟ وهل يصح سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة؟
من شك في ترْك شيء من الفاتحة، فأعادها قبل الركوع، أو شك في ترك شيء من التشهد الأخير فأعاده قبل السلام، فلا سجود عليه؛ والأصل أن من فرغ من الفاتحة ثم شك في قراءة آية منها، أنه لا يلتفت للشك؛ أما من شك في ذلك قبل تمام الفاتحة، فإنه يستأنف الفاتحة. ولا يلزم سجود السهو لإعادة الفاتحة أو التشهد؛ لأن تعمد تكرارهما لا يبطل الصلاة. وقد ذهب المالكية إلى أنه لو كرر قولاً هو فرض كالفاتحة أو التشهد الأخير فإنه يسجد للسهو. أما من قرأ سهواً في الفاتحة ما يحيل المعنى، كضم تاء (أنعمت) فإنه يسجد للسهو عند الشافعية، ولا يسجد لذلك عند الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11243