هل تأثم الزوجة التي تركت بيت زوجها وسافرت بطفلها إلى أهلها دون موافقته؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وحفاظًا على حياتها وحياة طفلها؟
يجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف، ومن ذلك عدم خروجها من البيت إلا بإذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ". وهذه الطاعة مقيدة بما كان بالمعروف، فلا تجب الطاعة فيما فيه ضرر على المرأة، أو خطر على نفسها أو عرضها أو مالها أو دينها. وقد أجاز العلماء خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها في حالات الضرورة، مثل: الخوف من هدم البيت، أو الحريق، أو الغرق، أو الأذى من الجيران، أو عدم صلاحية البيت للسكنى، أو إذا كان الزوج ليس فقيهاً ووقعت لها نازلة تحتاج لفتوى، أو لأداء حج الفرض مع محرم. وبناءً عليه، يجوز لأختك الخروج من بيتها دون إذن زوجها في حالة ما ذكرتِ من شدة الحرب، ولا إثم عليها، وعلى زوجها أن يتقي الله في رعيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191668
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي