العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في بقاء الزوجة بمنزل أهلها بعد إهانة أهل زوجها لها، واتهامهم إياها في عرضها، وعدم قيامهم بمعاونتها في مصاريف الأبناء أو علاجهم، ورفضها العودة لمنزل الزوجية الذي يقيم فيه أهل الزوج خوفًا على نفسها وعرضها، وذلك رغم أمر زوجها لها بالعودة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حق الزوجة على زوجها توفير سكن مستقل لها، ولا تلزم بالإقامة مع عائلة الزوج، ولها الامتناع عن ذلك لما قد يسببه من ضرر عليها في اطلاعهم على أحوالها، ومن حقها أن لا تسكن مع ضرتها أو أهل زوجها في بيت واحد، وإن أبت ذلك وجب عليه إسكانها في منزل منفرد. وإذا أصابها أذى من أهل الزوج، فلا حرج عليها في الإقامة ببيت أهلها حتى يعود زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولهذا لا يحق للزوج أن يغضب من هذا التصرف لتقصيره في توفير السكن المستقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي