ما حكم الصلاة حافي القدمين؟
يجوز للمصلي أن يصلي حافيًا، كما يجوز له الصلاة مرتديًا نعليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين. أما كشف القدمين في الصلاة، فلا حرج فيه للرجل، وللمرأة خلافٌ مذكور في الفتوى رقم: 33132.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72736