ما حكم من يصلي ولباسه موازي للكعبين أو أسفل بقليل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فصاحبه متوعد بالنار، والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65383
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65383
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي