العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القروض التي تقدمها البنوك الحكومية للفلاحين والمستثمرين، وتسميها قروضًا حلالًا لا يترتب عليها فوائد، ولكن لا تخلو من التأمينات وغرامة التأخير؟ وما حكم أخذ هذه القروض حتى لو كانت حلالًا مائة بالمائة، مع العلم أن معاملات البنوك ربوية في أغلب المجالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القروض التي تشتمل على فوائد ربوية أو تأمين تجاري محرم، لا يجوز الإقدام عليها إلا لضرورة معتبرة، وهي بلوغ المكلف حدًّا إن لم يتناول المحظور هلك، أو قارب على الهلاك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما القروض الحسنة الخالية من الربا، والتي تدفع لمساعدة المحتاجين، ولا يُلزم فيها المقترض بتأمين تجاري محرم، فلا حرج في أخذها والانتفاع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي