هل تُذهب الفوائد الربوية، التي أُخذ بها قرض بنكي لشراء سيارة، أجر كفالة يتيم؟
لا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا، والضرورة لا تبيح الربا إلا إذا خيف منها الهلاك، وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن أخلصت النية لله وكان الكسب طيبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30410