العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قيمة الدورة المتبقية والقيام بتعليم النفس وعمل المشاريع بدلاً من إكمال الدورة مع المعهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة وعدم استفادتك منها، والأمر إليها. لا يجوز إلغاء الدورة وأخذ قيمتها لنفسك إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأن الوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي