هل يجوز أخذ قيمة الدورة المتبقية والقيام بتعليم النفس وعمل المشاريع بدلاً من إكمال الدورة مع المعهد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة وعدم استفادتك منها، والأمر إليها. لا يجوز إلغاء الدورة وأخذ قيمتها لنفسك إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأن الوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139807
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي