ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التكبير للسجدة الثانية في الركعة الأولى، فسبح له المأمومون فظن أنها زيادة، ثم أتم صلاته وسجد للسهو، ثم علم بالنقص فأتى بركعة إضافية، وهل على الإمام إعادة الصلاة، وما حكم صلاة المأموم الذي قام لتنبيه الإمام ثم عاد وأتم صلاته مع الجماعة؟
تكبيرات الانتقال سنة عند الجمهور وواجبة عند الحنابلة. صلاة الإمام صحيحة، وتُلغى الركعة الأولى للمأمومين الذين لم يسجدوا السجدة الثانية، وعليهم الإتيان بركعة بدلاً عنها. صلاة الإمام والمأمومين صحيحة إن قاموا لركعة زائدة جهلاً بالحكم الشرعي، لحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخامسة ناسياً. كلام المأموم لمصلحة الصلاة لا يبطلها عند كثير من أهل العلم، وصلاته صحيحة إن كان جاهلاً أو متأولاً. والأحوط إعادة جميع المأمومين للصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90902