العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من أدرك الجماعة في الركعة الأولى ثم قام الإمام لركعة خامسة ولم يسبح له أحد فأكمل الصلاة بالزيادة، علمًا بأنه لم يأتِ بسجود سهو ولم يشكك أحد في الزيادة بعد السلام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قام الإمام لركعة زائدة، فعلى المأمومين العارفين بالزيادة التسبيح له. وإن لم يرجع الإمام، فالراجح أنه لا يجوز للمأموم متابعته في هذه الزيادة، وله أن يفارق الإمام ويسلم وتصح صلاته. فإن تابعه المأموم وهو عالم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً بالتحريم صحت صلاته. ويترتب على هذه الزيادة سجود السهو، وإن تركه الإمام والمأمومون صحت صلاتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي