العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من أدرك الجماعة في الركعة الأولى ثم قام الإمام لركعة خامسة ولم يسبح له أحد فأكمل الصلاة بالزيادة، علمًا بأنه لم يأتِ بسجود سهو ولم يشكك أحد في الزيادة بعد السلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام لركعة زائدة، فعلى المأمومين العارفين بالزيادة التسبيح له. وإن لم يرجع الإمام، فالراجح أنه لا يجوز للمأموم متابعته في هذه الزيادة، وله أن يفارق الإمام ويسلم وتصح صلاته. فإن تابعه المأموم وهو عالم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً بالتحريم صحت صلاته. ويترتب على هذه الزيادة ، وإن تركه الإمام والمأمومون صحت صلاتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65517
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي