العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في صلاة الإمام والمأمومين في حالة سهو الإمام عن التشهد الأول في صلاة العصر، ثم جلوسه للتشهد وتبعه المصلون، ثم قيامه للركعة الرابعة، ثم قيامه للركعة الخامسة ظناً منه أنها الثالثة، ثم أداء سجدتي السهو والتسليم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من علم بزيادة الإمام في صلاته واستمر معه فصلاته باطلة وعليه ، أما من لم يعلم حتى انتهى من فصلاته صحيحة. والإمام إن علم بزيادة الركعة واستمر فصلاته باطلة، وإن اعتقد صحة صلاته إلى خروجه منها فصلاته صحيحة، وإذا أُخبر بزيادة ولم يتأكد فعليه سجود سهو.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي