هل إبعاد البنات عن زوجة الأب غير المنجبة -بسبب الخوف عليهن- يُعد ذنبًا في حقها، وهل منع الزوج لزوجته من التقرب من ضرّتها هو الحل للمشاكل الزوجية؟
الإنجاب نعمة من الله يمنحها لمن يشاء، فلا ينبغي للمسلم التطاول على أخيه بسببه. يجب التعامل مع الضرة كمسلمة، فلها حقوق على المسلمة، منها حسن الظن، إلا بوجود قرائن واضحة تدل على خلاف ذلك. لا حرج في منع البنات من الذهاب إليها إذا خيفت عليهن أخلاق أو تصرفات منحرفة. يجب طاعة الزوج فيما يأمر به، فإن منع من الذهاب إلى زوجته الثانية فلا يجوز مخالفته. يجب طاعة الزوج في المعروف، والتعامل مع الضرة بأخلاق المسلمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78428