ماذا يفعل المسلم الذي لا يستطيع الصيام في رمضان -لإصابته بأمراض تستدعي تناول الدواء بانتظام خلال فترات لا تمكنه من الصيام- بناءً على إفادة طبيب غير مسلم، وكيف تكون الكفارة في هذه الحالة، وهل يجوز إخراجها قبل الشهر أم بعده أم تجزئة؟
يختلف العلماء في جواز الأخذ بقول الطبيب الكافر، وقد رجح ابن عثيمين -رحمه الله- أنه يجوز الأخذ بقوله إذا عُلم صدقه وأمانته، مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في الهجرة رجلاً مشركاً ثقة ليدله على الطريق.
وإن أمكن الرجوع إلى طبيب مسلم فهو أولى، وإلا فيجوز العمل بقول الطبيب الكافر الثقة.
فإن جاز الفطر بسبب المرض، فإن الواجب قضاء عدد الأيام التي أُفطرت إن كان المرض مما يرجى برؤه، وإن كان مما لا يرجى برؤه، فالواجب إطعام مسكين عن كل يوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135635