العودة إلى البحث
السؤال

هل يشمل أمر الرسول بقتل الحدأة الصقر والبواشق والحوم، وهل يجوز صيدها للمتعة؟ وهل يمكن الأخذ بالمذهب المالكي الذي يجيز أكل الصقور، رغم نهي النبي عن أكل "كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال ثلاثة أشياء:

1. الحدأة وما يلحق بها: بعض العلماء ألحقوا كل جوارح الطير المؤذية كالنسر والصقر والبازي بالحدأة والغراب في جواز القتل، مستدلين بأن النص على الغراب والحدأة كان تنبيهًا على ما هو أعلى منهما أو في معناهما. بينما ذهب الإمام مالك ومن وافقه إلى أن الطير لا يقتل منه إلا ما ورد في نصًا وهما الغراب والحدأة، ويشترط قتلهما عند الإضرار. فبناءً على القول الأول، يلحق بالحدأة والغراب كل ما كان مؤذيًا مثلهما.

2. حكم قتل الحدأة والطيور لمتعة الصيد: لا يجوز قتلها لمجرد اللهو والمتعة. يجوز اصطياد الحيوان المأكول بنية الذكاة (الذبح الشرعي)، أو لغرض شرعي كتعليم الصيد، لا لمجرد العبث أو المتعة. أما الفواسق (التي أمر الشرع بقتلها)، فتُقتل لدفع ضررها وأذيتها، لا لمجرد الفرجة واللعب.

3. حكم اتباع المالكي في إباحة أكل كل ذي مخلب من الطير: صحيح أن العلماء يحرمون أكل كل ذي مخلب من الطير بينما يبيحه المالكية. لكن لا يجوز اتباع المذهب المالكي في هذه المسألة لمجرد المتعة، لأن ذلك يُعدّ من تتبع الرخص المنهي عنه، ويجوز الأخذ بالقول الذي يطمئن إليه الشخص لقوة دليله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122541
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي