ما الحكم الشرعي للتسويق الشبكي لشركة "فارمسي" التي تبيع منتجات تجميل وعناية بالجسم، إذا كان التوزيع يعتمد على شراء المنتجات وبيعها بربح، وإنشاء شبكة موزعين للحصول على مكافآت على مبيعاتهم، مع الالتزام بعدم بيع المنتجات للمتبرجات، وهل يتحمل الموزع الأصلي إثم بيع أحد موزعيه لمنتجات التجميل لمتبرجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاشتراك المجاني ، وتسويق منتجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة. ولا يجوز جلب الزبائن وتكوين شبكة للحصول على مكافآت عن كل بيع؛ لما فيه من والجهالة. لكن إذا كانت الأجرة معلومة حين العقد، والنظام التسويقي مباحاً، والمنتجات مباحة ومنتفعاً بها، والاشتراك مجانياً، فلا حرج في جلب الزبائن والحصول على عمولة، ولا إثم عليك إذا خالف أحد من جلبتهم للشركة مخالفة شرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي