العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي للتسويق الشبكي لشركة "فارمسي" التي تبيع منتجات تجميل وعناية بالجسم، إذا كان التوزيع يعتمد على شراء المنتجات وبيعها بربح، وإنشاء شبكة موزعين للحصول على مكافآت على مبيعاتهم، مع الالتزام بعدم بيع المنتجات للمتبرجات، وهل يتحمل الموزع الأصلي إثم بيع أحد موزعيه لمنتجات التجميل لمتبرجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الاشتراك المجاني ، وتسويق منتجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة. ولا يجوز جلب الزبائن وتكوين شبكة للحصول على مكافآت عن كل بيع؛ لما فيه من والجهالة. لكن إذا كانت الأجرة معلومة حين العقد، والنظام التسويقي مباحاً، والمنتجات مباحة ومنتفعاً بها، والاشتراك مجانياً، فلا حرج في جلب الزبائن والحصول على عمولة، ولا إثم عليك إذا خالف أحد من جلبتهم للشركة مخالفة شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي