ما حكم المال المودع في المجلس الحسبي الذي استثمر في بنك ربوي قسراً، وهل تجب عليه الزكاة بأثر رجعي علماً بعدم العلم السابق بالحكم، وما هي كيفية التصرف في أرباح هذا المال الربوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إيداع أموال القاصرين في المجلس الحسبي إجباريًا فلا إثم على الوصي ولا الصبي مالك المال بعد بلوغه، لأنه في حكم المكره. ويجب على الوصي والصبي بعد بلوغه راشدًا تحويل الحساب من هذا المجلس إلى جهة لا تتعامل متى أمكن، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، لأنها مال محرم. تجب في أصل المال دون الفوائد الربوية، ولا تسقط بالتقادم أو الجهل بها. ويجوز للمالك الانتفاع بالفوائد الربوية إذا كان محتاجًا أو فقيرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70511
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي