هل يجوز للمحرم لبس النعال ذات الشريطين، وهل ورد تحريم بخصوص ما ينتعله المحرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)، وهذا أفضل لوقاية القدمين، لكن لا حرج إن لم يُحرم فيهما. والنعال هي ما يُلبس في القدم لوقايتها، ولا اعتبار للخيطان فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15570
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي