ما حكم عادة ذبح الشاة كفدية للمصاب جراء حادث، وتمريرها عليه، ورمي بعض لحمها للشيطان، وتقسيم الباقي على الجيران، وهل هي باطلة أم لا ضرر فيها؟
الذبح لشكر الله على سلامة المصاب أو للصدقة عنه مشروع إذا كان الذبح لله، ويحرم إذا كان لغير الله كالذبح للشياطين بقصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه، فهذا شرك. وأما المرور بالشاة على المصاب فمن أعمال المشعوذين. وأما رمي اللحم للجان، فالمشروع التصدق به على الجان المسلمين بأكل المسلم ما على العظم من لحم ثم يسمي عليه ويرميه بنية التصدق، ورميه هكذا فيه عدة محاذير منها إضاعة الطعام والتقرب للجان وطاعة المشعوذين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67035