ما حكم ذبح المسلم شاة المجوسي أو الكافر المخصصة لبيت نارهم أو لآلهتهم على الطريقة الإسلامية مع تسمية الله، وهل يعد ذلك شركًا أو ذنبًا، وما حكم الشاة المذبوحة، وهل يوجد نص يجيز ذلك في مخطوط "جامع الفتاوى"؟
لا يجوز للمسلم ذبح ما علم أنه قربان لغير الله؛ لما فيه من إقرار المنكر والتعاون على الإثم، ولأنه يدخل فيما أهل به لغير الله، وما ذُبح على النصب. وهذه الذبائح تعتبر ميتة، ولا يجوز الأكل منها حتى لو ذكر اسم الله عليها. ولا يُعد المسلم الذي يذبحها مشركًا إلا إن قصد تعظيم المذبوح له. والذبح لغير الله أو لتعظيم شخص يحرم أكله ولو ذكر اسم الله عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105718