العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط الزكاة عن صاحب المال إذا سلبت من الفقير الذي وُكّل بتوزيعها قبل تمكنه من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يسقط من المقدار الذي استلمه الفقير لنفسه فقط؛ لأنه تملكه، ووصل لمستحقه. أما ما زاد على ذلك، فلا يسقط لعدم وصوله لمستحقيه. ولا يطالب الفقير (الوكيل) بضمان المال المأخوذ منه قهرًا، إلا إذا فرط في حفظه أو إيصاله. وذلك لأن الوكيل أمين ولا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. فلو سُرقت الزكاة قبل تفريقها، يجب على صاحبها إخراج بدل عنها لأن الوكيل وكيل له لا للفقراء. وإذا تعدى الوكيل أو فرط يضمن، وإلا فلا. والقول بوجوب الإخراج أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي