هل تُكنّى الأبوة باسم البنت الكبرى أم باسم الابن الأصغر؟ وهل في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟
يجوز للرجل أو المرأة أن يُكنّى بأحد أبنائه ذكورًا أو إناثًا، سواء كان الأكبر أو الأصغر، أو بغير أبنائه، فقد اكتنى بعض الصحابة ببناتهم كتميم بن أوس الداري بأبي رقية، وأسعد بن زرارة بأبي أمامة، واكتنى أبو بكر وعائشة بغير أبنائهما. والتكني بأحد الأبناء لا يعني تفضيله على غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78038