ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية، وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟
الراجح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من الصلاة سرية كانت أو جهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقوله: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وهذان الحديثان يخصصان حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا".
هذا هو مذهب الشافعي في قوله الجديد، ومذهب البخاري والظاهرية، واختيار كثير من المحققين. وترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح، وإن تركها سهوًا يلزمه إعادة الركعة أو الصلاة. أما المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع، فلا يشرع له قراءة الفاتحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98665