هل يجب على المأموم الإسراع في قراءة الفاتحة في الصلوات السرية لإتمامها قبل ركوع الإمام، أم يقرأها بترسّل، وماذا يفعل إذا لم يتمكن من إتمامها بسبب سرعة الإمام؟ وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا دخل والإمام يقرأ سورة أخرى؟
اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، والراجح وجوبها في الصلاة الجهرية والسرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
ويقرؤها المأموم بعد إمامه أو في سكتاته، ويجب عليه الإسراع فيها ما لم يسبقه الإمام بثلاثة أركان مقصودة. فإذا رفع الإمام من السجدة الثانية لزمه ترك الفاتحة ومتابعته ثم قضاء ركعة بعد السلام، أو مفارقته وإتمام صلاته منفرداً، وإلا بطلت صلاته.
وإذا أدرك المأموم الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، فعليه الشروع في قراءة الفاتحة فوراً دون استفتاح أو استعاذة، إلا إذا غلب على ظنه أنه سيدركهما ويكمل الفاتحة قبل ركوع الإمام. وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة، فالصحيح أنه إذا لم يقل دعاء الافتتاح والتعوذ، ركع وسقطت عنه بقية الفاتحة. وإن قال شيئاً من ذلك لزمه قراءة ما تبقى بقدر ما اشتغل به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78155
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي