هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل معسر وزوجته مريضة بالسرطان وهو من الأقارب؟
مذهب جمهور العلماء أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته، وعليه فإن لم تجد المرأة ما يكفي لنفقات علاجها، ولم يكن أقاربها ممن تجب نفقتهم قادرين على دفعها، فيجوز دفع الزكاة إليها لهذا الغرض، ويجوز لها توكيل زوجها بقبضها وإنفاقها في علاجها.
أما الزوج فلا يملك مال الزكاة إلا إذا كان من الفقراء المستحقين لها، وإن قلنا بوجوب نفقة علاج زوجته عليه (وهو قول ابن عبد الحكم من المالكية)، فيجوز تمليكه الزكاة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108370