هل تجب الزكاة عن أموال الزوجة التي لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول، مع العلم أن الزوج يأخذ منها عند الحاجة ويضيفها إلى أمواله الزكوية؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لفرد واحد من الأقارب المريض والفقير؟
أموال الزوجة لا زكاة عليها حتى تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، وهي التي تخرج الزكاة بنفسها ما لم توكل زوجها. لا يجوز للزوج أخذ مال الزوجة إلا بإذنها. والواجب على الزوج إخراج زكاة ماله ويجوز دفعها لقريب محتاج لا تجب نفقته عليه، خاصة إن كان مريضًا لا يجد ما ينفق به على علاجه وأسرته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154219