العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسَب الزكاة من المبلغ الذي أُخرج منه للوالدة والأخت، مع العلم أن المبلغ المتبقي يُستكمل منه متطلبات الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو كان مُدخرًا للنفقة. إذا دفع الزوج المال لأمه أو أخته بنية الزكاة وهما من المستحقين، أجزأه ذلك، لكون تعجيل الزكاة جائزًا عند الأكثر بعد سبب الوجوب. أما إذا دفع المال بغير نية الزكاة، فلا يجزئه ذلك، ووجب عليه إخراج الزكاة بنية عند حولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97756
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي