العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الزوجة من مالها الخاص، مع أن زوجها يدفع الزكاة عنها، وماذا تفعل إن لم يكن لها مال خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج إخراج زكاة زوجته من ماله الخاص بشرط علمها ونيته أن ما يخرجه زكاة مالها، وألا يُحسب المال المُخرج من زكاة ماله الخاصة. إذا لم يتوفر مع المرأة نقد لإخراج زكاة مالها (كالحلي)، ولم يُخرج عنها أحد، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال، كأن تخرج جزءًا من الذهب أو تبيع جزءًا منه وتزكي بقيمته، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%) من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي