هل يجوز إخراج زكاة أموال الزوجة (200 دينار تقريبًا) لزوجها الفقير المدين (30 ألف دينار)، مع العلم أن الزوجة تنفق على البيت، وهل الأجر والثواب في هذه الحالة سيكون أقل من إخراجها لمحتاجين آخرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج فقيراً لا يكفيه راتبه، أو غارماً لا يستطيع السداد، فيجوز للمرأة دفع زكاتها إليه، ولها أجران: أجر ، وأجر القرابة، حتى لو أنفق الزوج المال على زوجته وأولاده. ونفقة الزوجة على زوجها من باب التبرع والتفضل، لا يمنع إعطاء له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187821
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي