هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها المتعثر ماليًا بسبب تجارته، مع أنه ليس فقيرًا نظريًا، عملًا بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف؟
اختلف العلماء في جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير على قولين:
1. عدم الجواز: ذهب إليه أبو حنيفة وبعض الفقهاء، محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، وكما مُنع إعطاء الرجل لزوجته، فكذلك المرأة لا تُعطي زوجها. 2. الجواز: وهو قول جماهير الفقهاء (منهم الثوري، والشافعي، وصاحبا أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، والشوكاني، وابن حزم). استدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يجزئها أن تتصدق على زوجها وأيتام في حجرها، فأجابها صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران: أجر القرابة وأجر ".
الراجح: هو قول بجواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير أو المدين، وذلك بدليل حديث زينب، وبأن الزوجة غير مجبرة على نفقة زوجها وإن كان معسرًا، بخلاف الزوج الذي يُجبر على نفقة زوجته. أما إذا لم يكن الزوج فقيراً أو مديناً، فلا يجوز دفع إليه لتقوية تجارته مثلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي