العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها الفقير ومحدود الدخل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها على قولين:

1. القول الأول: المنع، وهو لأبي حنيفة وبعض الفقهاء، بحجة أن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، وقد مُنع الزوج من إعطاء زوجته.

2. القول الثاني: الجواز، وهو قول جماهير الفقهاء كالثوري والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد، ومذهب ابن حزم.

واستدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إجزاء صدقتها على زوجها الفقير وأيتام في حجرها، فأجابها: "أجران: أجر القرابة وأجر ".

هو الجواز، لحديث زينب ولأن الزوجة غير مُجبرة على نفقة زوجها، بينما هو مُجبر على نفقتها، مما يرفع الفارق .

أما الاستدلال بأن الصدقة في تطوع وليس زكاة واجبة، فمردود بأن إجزاء الصدقة يعني براءة الذمة من ، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال ينزل منزلة العموم، فيشمل الواجب والتطوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43636
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي