هل يجوز للزوجة أن تحتسب مساعدة زوجها الفقير من زكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، إذا كان راتبه لا يكفيه وعائلته، فالفقير هو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. ويجب التنبيه على أن تجب على الأب لأبنائه، وتنتقل للأم عند عجزه، ولا يجوز للأم إعطاء زكاتها لأبنائها حينئذ. أما الدراسة، ففي وجوبها قولان، فإن قيل بوجوبها، فلا يجزئ ما أخرجته الأم عن . ويجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم النجيب المشتغل بالعلم الذي يحتاجه المسلمون إذا تعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب. ويجب على الزوجة أن تنوي الزكاة عند إخراجها لزوجها أو أبنائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136446
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136446
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي