هل تتحمل الزوجة وزراً لعدم إخراج زوجها زكاة الذهب الذي اشتراه لها، علماً بأنها لا تعمل ولا تملك دخلاً، وتخشى إخراج الزكاة من مصروف البيت لخلافات بين زوجها وأهلها؟
البيت والسيارة لا زكاة عليهما. أما الأرض المزروعة، فتجب فيها زكاة المحصول (نصف العشر للزروع المسقية، والعشر لغير المسقية) إذا بلغ النصاب، وتجب في الحبوب والثمار المقتاتة التي تُكال كالشعير والقمح والتمر. الخضراوات والفواكه لا زكاة فيها إلا إذا بيعت، فتجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا. إذا كان الزوج يؤجر البيت أو السيارة أو الأرض، فتجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا. إذا كان يمتلك مالًا آخر وبلغ نصابًا وحال عليه الحول، فتجب عليه زكاته، وإذا لم يُخرجها فهو آثم ولا إثم على الزوجة. لا يجوز للزوجة إخراج الزكاة عن زوجها إلا بإذنه ونيته. نصاب الأوراق النقدية وما في حكمها هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). لا زكاة في حلي الزينة عند جماهير العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89165
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89165
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي