العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار زكاة الذهب المخصص للزينة والادخار، وهل يجوز للزوج إخراجها من ماله الخاص بدلًا من مال الزوجة، مع العلم أنه تم بيع جزء منه وتريد الزوجة إخراج زكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على الحلي المعد للادخار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما المعد للاستعمال فلا زكاة فيه عند الجمهور، وبعض العلماء يوجب الزكاة فيه مطلقًا، وهو الأحوط. ومقدار الزكاة ربع العشر، ويجوز إخراجها قيمةً. لا زكاة فيما بِيعَ قبل الحول، ويجوز للزوج التبرع بالزكاة لزوجته بشرط نيتها. يجب قضاء الزكاة عن السنين الماضية مع التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي