ما أحكام زكاة الذهب المُعد للزينة، وتحديدًا: هل يُحسب بسعر الشراء أم البيع، وهل تزكّى كامل الكمية أم ما زاد عن النصاب، وكيف تُخرج زكاة الأعوام السابقة، وما حكم الأموال المختلطة بأموال الأبناء، وهل يجوز بيع الذهب للزوج لغرض الزكاة، وهل يُفصل مبلغ الدين المستدان قبل حساب الزكاة، وماذا عن حكم الذهب الذي وهبه الزوج ثم رغب في استرداده، وهل تؤثر نية إهداء قطعة ذهب على زكاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحليّ المعد للزينة لا زكاة فيه عند ، وإن أُريد تزكيته فلكِ ذلك. وإن أردتِ زكاة الذهب تزكينه حسب وزنه (2.5 جرام عن كل 100 جرام)، أو يمكنكِ إخراج قيمته مالًا بالسعر الحالي. والمال المأخوذ من الأولاد يجب ردّه، يخصم من المال زكاته عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي