العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة مهما بلغ وزنه، وهل يخضع للنصاب، وكيف تُقدّر زكاته إذا لم تُدفع لسنوات، وهل يُعتبر النصاب لكل فرد أم للوزن الإجمالي في حال الاشتراك، وكيف تُخرج الفتاة التي لا تملك دخلاً زكاة ذهبها وهل يُمكن لوليّها إخراجها عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي، والأحوط وجوبها إذا بلغ الذهب 85 جراماً وحال عليه الحول. مقدار الزكاة 2.5% من الذهب عينه، أو قيمته النقدية إن كان أصلح للفقير. أما عن السنوات الماضية، فتحري كمية الذهب في كل سنة وأخرجي الزكاة بناءً عليها. وإذا كان الذهب مشتركاً بين بنتين، تزكي كل واحدة نصيبها إن بلغ النصاب، سواء أخرجتاها مجملة أو كل واحدة عن نصيبها. وإذا لم يكن للبنت دخل، فتخرج 2.5% من الذهب، أو ينوب وليها عنها من ماله الخاص بنية الزكاة عن مالها.

يجب الانتباه إلى أن الزكاة تجب في الذهب المشترك إذا بلغ نصيب كل واحدة النصاب، ولا تجب إن نقص نصيب إحداهما عن النصاب حتى لو بلغ النصاب بجمعه مع نصيب الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59536
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي