العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي يزيد على مائة جرام ولم تزكَّه الأسرة لمدة خمس سنوات، ثم بيع وسرق جزء كبير منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب زكاة الذهب إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول لمالك واحد، ولا زكاة على الذهب المجموع لعدة أشخاص إذا لم يبلغ نصيب الفرد نصابًا. تجب الزكاة على ذهب الزوجة أو البنات المدخر إذا بلغ نصابًا، بينما ذهب الزينة لا تجب عليه الزكاة عند جمهور الفقهاء. إذا كان الذهب ملكًا للرجل واتخذه للادخار ثم أذن لزوجته وبناته بالتحلي به دون تمليك، فعلى الرجل زكاته عن كل سنة مضت، ولا تسقط الزكاة بذهاب الذهب بعد وجوبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي