العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب، وإذا وجبت، فهل يجوز بيع جزء منه لإخراج الزكاة في حال عدم توفر مال، وماذا لو قلّ الذهب عن النصاب بعد بيع جزء منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في زكاة حلي المرأة المعد للزينة، فذهب الجمهور إلى عدم وجوبها، بينما ذهب آخرون إلى وجوبها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا القول الأخير أحوط وأولى. وإذا وجبت الزكاة، يمكن إخراجها نقداً، أو من الذهب نفسه، أو ببيع جزء منه لسداد الواجب. وإذا نقص الذهب عن النصاب، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي