هل تجب الزكاة في ذهب الزينة إذا بلغ النصاب، مع العلم بعدم امتلاك المال الكافي لإخراج الزكاة، وهل يجوز بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء لا يوجبون في حلي الزينة، بينما يوجبها الإمام أبو حنيفة وبعض المعاصرين، وإخراجها أقرب والاحتياط. إذا بلغ الحلي 85 جرامًا من الذهب وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%)، وتخرج من الذهب نفسه أو قيمته نقدًا بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. يجوز إرسال الزكاة إلى بلد آخر فيه مسلمون أكثر حاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي