العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا لم يتعدَّ 85 جرامًا، وهل يُمكِن جَمْعُه مع المال لإخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في زكاة الذهب المُعد للزينة على قولين: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (85 جرامًا)، وعدم وجوبها فيه. الراجح هو عدم وجوب الزكاة، وهو قول الجمهور، لكن إخراجها أحوط خروجًا من الخلاف.

الحديث الذي استُشهد به هو عن عائشة رضي الله عنها، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها فَتَخَاتٍ من وَرِقٍ وسألها: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟" فقالت: لا، فقال: "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ".

من أراد الأخذ بالقول الموجب للزكاة، وكان ذهبه لا يبلغ النصاب، فإنه يضمه إلى ماله الآخر، فإذا بلغ الجميع قيمة 85 جرامًا وحال عليه الحول، أخرج ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي