العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة إذا بلغ النصاب، وهل تكفي نية الصدقة لإخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أعد الذهب للزينة واللبس فلا تجب فيه على قول، ولكن إخراج الزكاة عنه أحوط وأبرأ للذمة، ولا تجزئ الصدقات السابقة التي أخرجت بغير نية الزكاة. عند إخراج الزكاة نية أنها زكاة، دون للتلفظ بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي