العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة إذا لم يُلبس لعدة سنين وبلغ النصاب، وكيف تُحسب زكاته، بقيمة الشراء أم بالسعر الحالي؟ وما صحة الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بخصوص زكاة الخاتم الفضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوجب بعض أهل العلم في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصابًا، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يرى الفقهاء، وهو قول جماعة من الصحابة، أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة.

ويرى أن إخراج الزكاة احتياطًا. وتُخرج الزكاة بحساب قيمة الذهب يوم وجوب الزكاة بسعر بيعه، ثم يُخرج ربع (2.5%)، ونصاب الذهب حوالي 85 جرامًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي