العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة إذا لم يُلبس لعدة سنين وبلغ النصاب، وكيف تُحسب زكاته، بقيمة الشراء أم بالسعر الحالي؟ وما صحة الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بخصوص زكاة الخاتم الفضي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أوجب بعض أهل العلم الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصابًا، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يرى جمهور الفقهاء، وهو قول جماعة من الصحابة، أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة.

ويرى المفتي أن الأولى إخراج الزكاة احتياطًا. وتُخرج الزكاة بحساب قيمة الذهب يوم وجوب الزكاة بسعر بيعه، ثم يُخرج ربع العشر (2.5%)، ونصاب الذهب حوالي 85 جرامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي